الشيخ الطوسي

197

الخلاف

دليلنا : إجماع الفرقة وأخبارهم ( 1 ) ، وأيضا طريقة الاحتياط تقتضيه . مسألة 8 : إذا قال لله علي أن أهدي ، أو قال : أهدي هديا ، لزمه ما يجزي في الأضحية ، الثني من الإبل والبقر المعز ، والجذع من الضان ، وكذلك إذا قال : أهدي الهدي - بالألف واللام - . ووافقنا الشافعي فيه إذا كان بالألف واللام ( 2 ) ، فإذا نكر ، له فيه قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني : يلزمه ما يقع عليه الاسم ، من تمرة ، وبيضة فما فوقهما ( 3 ) . دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم ( 4 ) ، فإنهم رووا أن الهدي لا يقع إلا على النعم ( 5 ) فأما التمر وغيره فلا يسمى هديا ، وطريقة الاحتياط تقتضي ما قلناه . مسألة 9 : إذا نذرت المرأة تصوم أياما بعينها ، فحاضت فيها ، أفطرت وكان عليها القضاء ، سواء شرطت فيه التتابع أم لم تشرط ، ولم يقع ذلك تتابعها . وللشافعي في وجوب القضاء قولان : أحدهما : مثل ما قلناه ، والثاني :

--> ( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 : 234 حديث 1103 ، والتهذيب 8 : 314 حديث 1167 . ( 2 ) الأم 7 : 70 ، والمجموع 8 : 469 ، والوجيز 2 : 236 . ( 3 ) الأم 7 : 70 ، ومختصر المزني 297 ، وحلية العلماء 3 : 389 ، والمجموع 8 : 472 ، والمغني لابن قدامة 11 : 354 ، والبحر الزخار 5 : 274 . ( 4 ) الكافي 7 : 442 حديث 12 ، ومن لا يحضره الفقيه 3 : 231 حديث 1092 ، والتهذيب 8 : 303 حديث 1126 . ( 5 ) أنظر التهذيب 5 : 204 ( باب الذبح ) حديث 679 - 692 وغيرها من أحاديث الباب .